أموال " الأموال العامة : ماهيتها " " صفة المال العام : اكتسابها " . ملكية " حق الملكية بوجه عام : القيود الواردة على حق الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة " .
الموجز
تمسك الطاعنان بصفتيهما بتخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة بإقامة وحدة صحية عليها واستحالة ردها للمطعون ضدهما الأولى والثانية وأحقيتهما فقط للتعويض النقدي . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر والقضاء بطردهم من تلك الأرض وتسليمها للمطعون ضدهما الأولى والثانية . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
وإذ كان البين من الأوراق أن الواقع في الدعوى وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع مملوكة للمطعون ضدهما الأولى والثانية وأن الطاعِنَين قد أقاما عليها بالفعل وحدة صحية ، مما ترتب عليه أن أصبح ردها إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية مستحيلًا فلا يكون لهما من سبيل سوى المطالبة بالتعويض النقدي عوضًا عن التنفيذ العيني ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعِنَين بصفتيهما من تلك الأرض وتسليمها للمطعون ضدهما الأولى والثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، جمال فؤاد أبو كريشـةنور الدين عبد الله جامـع و محمد سليم محمد صقر" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمود صلاح الدين جابر.وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 10 من محرم سنة 1441 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي…

