نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
اختصام المطعون ضده الثالث ليقدم ما لديه من مستندات . عدم القضاء له أو عليه بشىء . مؤداه . عدم اعتباره طرفاً في الخصومة . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة
وإذ كان البين من الأوراق أن اختصام المطعون ضده الثالث كان ليقدم ما لديه من مستندات ، ولم يقض له أو عليه بشيء فإنه لا يعتبر طرفًا في الخصومة التي فصل فيها الحكم المطعون فيه ، ويضحى اختصامه في الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، جمال فؤاد أبو كريشـةنور الدين عبد الله جامـع و محمد سليم محمد صقر" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمود صلاح الدين جابر.وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 10 من محرم سنة 1441 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي…

