ضرائب " الضريبة على المرتبات "
الموجز
الضريبة على المرتبات . وعاؤها . المزايا الممنوحة عوضاً عن نفقات يتكبدها صاحب الشأن في سبيل أدائه لعمله . لا تكون دخلاً . مؤدى ذلك . عدم خضوعها للضريبة
القاعدة
مؤدى نص المادتين 61 , 62 من القانون رقم 14 لسنة 11939 - المنطبق على واقعة الدعوى - ان الضريبة على المرتبات تصيب كافه ما يستولى على صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا له أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل ادائه عمله فلا تكون في حقيقتها دخلاً وبالتالى لا تخضع للضريبة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب. (270) الطعن رقم 3572 لسنة 59 القضائية (1) ضرائب "ضريبة كسب العمل". صاحب العمل الملتزم بالإيراد أو المعاش. يلتزم باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة. وهو لا يعد ممولاً. التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة. (2) ضريبة "الضريبة على المرتبات". الضريبة على المرتبات. وعاؤها. المزايا الممنوحة عوضاً عن نفقات يتكبدها صاحب…

