تأمين " دعوى التأمين : دعوى المضرور قبل المؤمن " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى المضرورين المباشرة لعدم صدور حكم جنائي بإدانة قائد السيارة مرتكبة الحادث وعدم اختصامه فيها وحجبه عن بحث مدى توافر شروط المسئولية الموجبة للتعويض . خطأ .
القاعدة
وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم صدور حكم جنائي بإدانة قائد السيارة مرتكبة الحادث وعدم اختصامه فيها وحجب نفسه عن بحث مدى مسئوليته عن الحادث وما لحق بالطاعِنِين ومورثهم من أضرار فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، جمال فؤاد أبو كريشـةنور الدين عبد الله جامـع و محمد أمين عبد النبي" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمود صلاح الدين جابر.وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 10 من محرم سنة 1441 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي…

