ولى طبيعي . وكالة . محاماة . نقض " الصفة في الطعن " .
الموجز
الطعن في الأحكام الجنائية . وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصيًا أو من وكيله الخاص لهذا الغرض .
الولي الطبيعي . نائب جبري عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال . له أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره .
التقرير بالطعن بالنقض من محام بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه القاصر وخلو الأوراق من دليل على أن الأخير قاصراً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
القاعدة
لمَّا كَان المُحَامي / .... قَرَّر بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه " .... " باعتباره ولياً طبيعياً عليه ، وكَان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يُرفَع من المحكوم عليه شخصياً ، أو ممن يُوكله توكيلاً خاصًا لهذا الغرض ، ولئن كَان الولي الشرعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحُكم القانون ، ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال ، فله أن يَرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تَصدر على قاصره ، إلَّا أنه لمَّا كَانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكَان التوكيل الصَادر من والد المحكوم عليه لمُحَاميه لا يُعَد حاسماً في هذا الخصوص ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أبو بكر البسيوني ، إبراهيم عوض ومحمد العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود إبراهيم . (124) الطعن رقم 16992 لسنة 85 القضائية (1) ولى طبيعي . وكالة . محاماة . نقض " الصفة في الطعن " . الطعن في الأحكام الجنائية . وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصيًا أو من وكيله الخاص لهذا الغرض . الولي الطبيعي . نائب جبري…

