إعلان . استئناف .
الموجز
وجه البطلان هو أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم في غير موطنه ، وأن المحضر لم يثبت بها أنه في ظرف 24 ساعة من تاريخ الإعلان وجه ألى المعلن اليه كتابا موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الادارة . زوال هذا البطلان بحضور المعلن اليه في ألأول جلسة . المواد 11 و12 و 24 و 140 مرافعات .
القاعدة
إذا كان وجه البطلان هو أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم في غير موطنه ، وأن المحضر لم يثبت بها في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الإعلان أنه وجه إلى المعلن اليه في موطنه الأصلى كتابا موصى عليه يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الادارة كما توجب ذلك المادتان 11 و 12 مرافعات وأنه يترتب على عدم مراعاة هذا الاجراء بطلان ورقة التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 24 مرافعات ، فان حضور الطاعن في أول جلسة حددت لنظر الدعوى يزيل العيب الذى لحق الإعلان المشار اليه وفقا لنص المادة 140 مرافعات . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع الخاص ببطلان صحيفة الاستئناف والدفع الخاص بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا أقام قضاءه على أنه وإن كان إعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في 9 من يوليو قد وقع باطلا لأن المحل الذى أعلن فيه لم يكن هو الذى يقيم فيه وقت الإعلان ، وأن هذه الصحيفة قد خلت من الإجراءات الخاصة بالاخطار الذى توجبه المادة 12 من قانون المرافعات وأن الورقة المستقلة المرافقة لصحيفة الاستئناف محررة في 10 من سبتمبر أى بعد حصول الإعلان بشهرين ، الا أن هذا البطلان قد زال بحضور الطاعن في جلسة المرافعة الأولى فان هذا الذى قرره الحكم صحيح في القانون ، ولايؤثر على النتيجة التى انتهى اليها ماقرره من أن أثر هذا التصحيح لايبدأ الا من تاريخ الحضور ولايسرى على الإجراءات السابقة عليه ، ذلك أن الاجراء القابل للابطال متى كان من الجائز قانوناً أن تلحقه الصحة ، فان زوال هذا البطلان يجعل الاجراء معتبرا صحيحاً من وقت صدوره ومن ثم يكون غير منتج البحث فيما إذا كان إعلان الطاعن الحكم الابتدائي الى المطعون عليه في يوم 11 من أغسطس قد وقع صحيحاً فيعتبر تاريخ إعلانه مبدأ لسريان ميعاد الطعن أم أنه غير صحيح فيعتبر باب الطعن مازال مفتوحا حتى يوم حضور المطعون عليه بالجلسة كما ذهب الحكم المطعون فيه ذلك أن الاستئناف على كلا الإعتبارين صحيح لحصوله في الميعاد القانونى
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 1953 (94) القضية رقم 5 سنة 22 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) إعلان. استئناف. وجه البطلان هو أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم في غير موطنه وأن المحضر لم يثبت بها أنه في ظرف 24 ساعة من تاريخ الإعلان وجه إلى المعلن إليه كتاباًً موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة. زوال هذا البطلان…

