مسئولية . عقد .
الموجز
مسئولية المقاول والمهندس المعمارى عن خلل البناء . مدى هذه المسئولية .
القاعدة
لم تشترط المادة 409 من القانون المدنى القديم لقيام مسئولية المقاول و المهندس المعمارى غير حدوث الخلل في البناء و لم تنقل عن التشريع الفرنسى ما تقضى به المادة 1792 من ضرورة حصول التهدم الكلى أو الجزئى ، و من ثم فإنه وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة يكفى لقبول دعوى الضمان أن يكون العيب المدعى به في البناء خللا في متانته و أن يكون خفيا بحيث لا يكون في استطاعة صاحب البناء اكتشافه وقت التسلم ، كمسئولية البائع عن العيوب الخفية مع فارق في مدة الضمان إذ جعلها القانون في حالة خلل البناء مدة عشر سنين كاملة
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (165) القضية رقم 80 سنة 22 القضائية مسئولية. عقد. مسئولية المقاول والمهندس المعمارى عن خلل البناء. مدى هذه المسئولية. لم تشترط المادة 409 من القانون المدنى القديم لقيام مسئولية المقاول والمهندس المعمارى غير حدوث الخلل فى البناء ولم تنقل عن التشريع الفرنسى ما تقضى به المادة 1792 من ضرورة حصول…

