قانون" القانون الواجب التطبيق " .
الموجز
تفويض وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة في تحديد الجهات التي تتولى الاختصاصات الواردة بقانون الأحكام العسكرية وإصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة. م 99 ق هيئة الشرطة 109 سنة 1971 . مقتضاه. التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة. إصدار الوزير للقرار رقم 992 لسنة 1977 باختصاص القضاء العسكري فيما هو متعلق بجرائم القانون العام بالنسبة لأفراد الشرطة. مؤداه. تجاوزه نطاق التفويض.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت المادة ٩٩ سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة ، فإن هذا التفويض التشريعي ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق اختصاصات أخرى غير المنصوص عليها في القانون ، وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٢ لسنة ١٩٧٧ بتاريخ ٢٤ من أبريل سنة ١٩٧٧ في شأن تنظيم القضاء العسكري لهيئة الشرطة متضمنا في المادة الأولى منه النص على اختصاص إدارة القضاء العسكري بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق في جرائم القانون العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة المذكورة والتصرف في هذه القضايا " كما نص في المادة الثالثة على أن تتولى فروع الادعاء العسكري اختصاصات النيابة العسكرية المنصوص عليها بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وكذلك على اختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري واختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح والمخالفات التى تقع في اختصاصها طبقاً للقانون فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض في كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية برئاسة السيد القاضي / سامى الدجوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود العتيق ، عمرو يحيى القاضي صلاح بدران و أبو زيد الوكيل نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو القاضي . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء10 من شهر ربيع الثاني سنة 1442ه الموافق 25من نوفمبر سنه…

