قانون" القانون الواجب التطبيق " .
الموجز
الجزاءات التى توقعها المحاكم العسكرية لهيئة الشرطة المقررة بق 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة قبل استبداله بق 109 لسنة 2012 . م 99 من القانون الأول . اعتبارها جزاءات تأديبية. تعلقها بالجرائم النظامية . علة ذلك . المذكرة الإيضاحية للقانون . لا تنشئ اختصاصاً . عدم جواز الرجوع إليها عند وضوح النص .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 99 من قانون هيئة الشرطة ( الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 ) فقد دلت بذلك وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب ، وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية ، والجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عليه في الفقرة ١١ من المادة ٨٠ التي عددت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة ١١ من المادة ٩٢ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة ١١ من المادة ٩٦ الخاصة بالجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين ولا يقدح في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة ٩٩ من القانون بأنه " ... وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الإحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي ..... " فإنه فضلاً عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشئ اختصاصها ولا يجوز الرجوع إليها عند وضوح النص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية برئاسة السيد القاضي / سامى الدجوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود العتيق ، عمرو يحيى القاضي صلاح بدران و أبو زيد الوكيل نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو القاضي . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء10 من شهر ربيع الثاني سنة 1442ه الموافق 25من نوفمبر سنه…

