اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية ". بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة ". قرار إداري " ماهيته ".
الموجز
القرار الإداري. ماهيته.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ذلك القرار (القرار الإداري) الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية برئاسة السيد القاضي / سامى الدجوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود العتيق ، عمرو يحيى القاضي صلاح بدران و أبو زيد الوكيل نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو القاضي . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء10 من ربيع الثاني سنة 1442ه الموافق 25 من نوفمبر سنه…

