إصلاح زراعى " المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها " . تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم : المانع الموقف لسريان التقادم ، قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم : المطالبة القضائية " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم دستورية قواعد تقدير التعويض عن الأراضي المستولى عليها وقت الإصلاح الزراعى".
الموجز
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أحكام القرار بق 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدَّل بالقرار بق 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل . أثره . سقوط مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أراضٍ مملوكة له وانفتاح طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض .
القاعدة
حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/6/1983 في القضية رقم 3 لسنة 1 ق دستورية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 بتاريخ 7/7/1983 قد انتهى إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية - التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقرار بالقانون 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل قد جاءت مجملة مخالفة للدستور ، ومن ثم قضت بعدم دستوريتها ، وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أراضى مملوكة له دون تعويض وينفتح به طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقــض دائرة " الأحد" (ب) المدنية الطعن رقم 8745 لسنة 90 القضائية جلسة الأحد الموافق 21 من فبراير سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، د/ طه عبد العليم ومصطفى حمدان " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع…

