شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " رفع الاستئناف : الخصوم في الاستئناف " .

الطعن
رقم ٤۱۳۷ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۲/۲٦⁩

الموجز

قبول الحكم المطعون فيه اختصام بعض المطعون ضدهم أمامه رغم عدم سبق اختصامهم أمام محكمة أول درجة . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

القاعدة

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن العاشر والمطعون ضدهما بندى 71 ، 72 لم يكونوا مختصمين أمام محكمة أول درجة وتدخل هجومياً الطاعن العاشر وتم إدخال المطعون ضدهما سالفى الذكر أمام محكمة الاستئناف ، فإن سكوت محكمة الاستئناف عن التعرض لشكل تدخلهم أمامها يعد منها قبول ضمني لتدخلهم ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه ، إلا أنه لما كان نقض الحكم وإعادته لمحكمة الاستئناف لتقضى فيه بعدم قبول تدخلهم يستوى بالنسبة لهم والقضاء بعدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن العاشر ولرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما بندى 71 ، 72 ؛ ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن العاشر ولرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما سالفى الذكر .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية برئاسة السيد القاضي / سامي الدجوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود العتيق ، عمرو يحيى القاضي صلاح بدران و أبو زيد الوكيل نواب رئيس المحكمة . وبحضور رئيس النيابة / عمرو القاضي . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 2 من رجب سنة 1441ه الموافق 26 من فبراير سنة 2020م…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا