استئناف " رفع الاستئناف : الخصوم في الاستئناف " .
الموجز
قبول الحكم المطعون فيه اختصام بعض المطعون ضدهم أمامه رغم عدم سبق اختصامهم أمام محكمة أول درجة . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن العاشر والمطعون ضدهما بندى 71 ، 72 لم يكونوا مختصمين أمام محكمة أول درجة وتدخل هجومياً الطاعن العاشر وتم إدخال المطعون ضدهما سالفى الذكر أمام محكمة الاستئناف ، فإن سكوت محكمة الاستئناف عن التعرض لشكل تدخلهم أمامها يعد منها قبول ضمني لتدخلهم ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه ، إلا أنه لما كان نقض الحكم وإعادته لمحكمة الاستئناف لتقضى فيه بعدم قبول تدخلهم يستوى بالنسبة لهم والقضاء بعدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن العاشر ولرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما بندى 71 ، 72 ؛ ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن العاشر ولرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما سالفى الذكر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية برئاسة السيد القاضي / سامي الدجوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود العتيق ، عمرو يحيى القاضي صلاح بدران و أبو زيد الوكيل نواب رئيس المحكمة . وبحضور رئيس النيابة / عمرو القاضي . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 2 من رجب سنة 1441ه الموافق 26 من فبراير سنة 2020م…

