اثبات " الاحالة الى التحقيق"
الموجز
جواز طلب الاحالة الى التحقيق لاول مرة امام محكمة الاستئناف . عدم استجابتها له بعد ان تقاعس الطالب عن احضار شهوده امام محكمة اول درجة . لا خطأ .
القاعدة
إن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده و تقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفى فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفس الوقائع المراد إثباتها بالبينة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيو سنة 1984 برياسة السيد المستشار عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم زغو، محمد العفيفى وشمس ماهر. (300) الطعن رقم 1447 لسنة 50 القضائية (1، 2) قضاة "عدم الصلاحية". (1) الوكالة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى. م 146 مرافعات. هى وكالة القاضى عن أحد الخصوم فيها. وكالة محامى أحد الخصوم عن القاضى. لا تكون مانعاًًًًً من نظر الدعوى. (2) تنحية القاضى عن نظر الدعوى حالاتها. م…

