ضرائب . قانون " الاثر الفورى للقانون ".
الموجز
الأثر الفورى للقانون . مقتضاه . سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذا التاريخ .
القاعدة
مقتضى الاثر الفورى للقانون انه يسرى على كل واقعة تعرض فور نفاذها ولو كانت ناشئة عن مركز قانونى وجد قبل هذا التاريخ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد, منير الصاوي, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب. (283) الطعن رقم 3129 لسنة 59 القضائية (1, 2) ضرائب. قانون "الأثر الفوري للقانون". (1) الأثر الفوري للقانون. مقتضاه. سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ. (2) صدور القانون رقم 157 لسنة 1981 بإلغاء القانون رقم 14 لسنة 1939. أثره.…

