اجارة . عيب خفى .
الموجز
اجارة . عيب خفى .القانون لم يحدد ميعاد لرفع دعوى العيوب الخفية في الاجارة كماهو الشان في حالة البيع
القاعدة
لم ينص القانون المدنى القديم على ميعاد محدد لتقديم دعوى الضمان الناشىء عن وجود العيب الخفى في العين المؤجرة وإلا سقط الحق فيها ، كما نص عليه صراحة في حالة البيع في المادة 324 ، و كذلك القانون المدنى الجديد الذى و إن أورد نصا خاصا في المادة 576 على ضمان المؤجر للعيوب الخفية في العين المؤجرة إلا أنه لم ينص على ميعاد معين لسقوط دعوى الضمان كما هو الشأن في حالة البيع الذى حدد فيها ميعادا لرفع الدعوى بنص المادة 452 و من ثم فإنه لايجوز قياس حالة الإيجار على حالة البيع ذلك أن تجديد ميعاد لدعوى الضمان في حالة البيع هو اجراء خاص لا يجوز التوسع في تفسيره و تطبيقه بطريق القياس على حالة الإيجار ، كما أنه لا يتفق مع طبيعة عقد الإيجار الذى يفرض على المؤجر التزاما بضمان العيوب الخفية التى تظهر في الشىء المؤجر مدة عقد الإيجار
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وأحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (109) القضية رقم 317 سنة 21 القضائية ( أ ) إجارة. عيب خفى. ضمان المؤجر للعيوب الخفية فى ظل القانون المدنى القديم. (ب) إجارة. عيب خفى. القانون لم يحدد ميعادا لرفع دعوى العيوب الخفية فى الإجارة كما هو الشأن فى حالة البيع. (ج) إجارة. قيام المستأجر بالإصلاحات المستعجلة. رفع دعوى باثبات…

