حكم " رقابة محكمة النقض " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تكييف العقد" " سلطتها بالنسبة لعقد الصلح " .
الموجز
اعتبار العقد صلحاً . مناطه . نزول كل من طرفيه عن بعض ما يدعيه قبل الآخر ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متكافئاً مع ما نزل عنه خصمه .
القاعدة
مفاد المادتين 549 ، 553 من القانون المدنى - أن العقد لا يكون صلحاً إلا إذا نزل كل من طرفيه عن بعض ما يدعيه قبل الآخر حتى ولو لم يكن ما نزل عنه أحدهما متكافئاً مع ما نزل عنه خصمه .

