نقض " أسباب الطعن . توقيعها ". نيابة عامة .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . أساس ذلك ؟
توقيع مذكرة الأسباب من رئيس نيابة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . التأشير بالنظر من المحامي العام الأول . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
من المقرر أن الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل وإلَّا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة ، وكان البيّن من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها من الأستاذ / .... رئيس نيابة .... ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول على مذكرة أسباب الطعن بالنظر ، إذ إن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها ، فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبها ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. مدحت بسيوني ، مجدي عبد الحليم ، إبراهيم عبد الله ويوسف قايد نواب رئيس المحكمة . (114) الطعن رقم 31660 لسنة 84 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها ". نيابة عامة . وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . أساس ذلك ؟ توقيع مذكرة الأسباب من رئيس نيابة .…

