تقادم. اثباته.
الموجز
طلب احاله الدعوى على التحقيق لاثبات وضع اليد المدة الطويلة المحكمة غير ملزمة باجابته.
القاعدة
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى كانت قد اقتنعت من المستندات المقدمة إليها أن لا حاجة بها إلى هذا الإجراء
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. (115) القضية رقم 327 سنة 21 القضائية ( أ ) تقادم. تقادم مكسب. حيازة عرضية. واضع اليد بالنيابة عن غيره. قيامه بهدم المبانى المقامة فى العين وإعادة بنائها. لا يترتب عليه بذاته تغيير لسبب وضع اليد. (ب) تقادم. إثباته. طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة.…

