نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة : المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية " . وقف " دعاوى الوقف : وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف ".
الموجز
تعلق النزاع المطروح في الطعن الماثل بمدى اعتبار أرض النزاع من أراضي الوقف . مؤداه . اعتبارها متعلقة بالوقف . لازمه . تدخل النيابة فيها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . ثبوت تخلف ذلك . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة
إذ كان البين الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاماً ودعواهما بطلب الحكم بطرد الهيئة الطاعنة "هيئة الأوقاف المصرية" من أرض النزاع وإذ نازعت الهيئة المذكورةً أمام محكمة الموضوع بدرجتي التقاضي بقالة أن أرض النزاع من ضمن وقف خيري بوقف أحمد مصطفى حمادة وفقا لحجة الوقف المسجلة برقم 54 لسنة 1905 شهر عقاري سوهاج وإذ خلص تقرير الخبير بالدعوى إلى نتيجة مؤداها أن أرض النزاع وقف ومسجلة برقم 289/4 بتاريخ 10/8/1905 محكمة جرجا الشرعية وهو ما يندرج في مسائل الوقف . ولما كان ذلك ، وإذ كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه ومدوناته أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى بدرجتي التقاضي لإبداء رأيها فيها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ؛ فإن الحكم يكون باطلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية برئاسة السيد القاضي / سامي الدجوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود العتيق ، صلاح بدران محمد حسن و أبوزيد الوكيل نواب رئيس المحكمة . وبحضور رئيس النيابة / محمد لبنة . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 27 من جمادى الأول سنة 1441ه الموافق 22 من يناير سنة 2020م .…

