تقرير التلخيص . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
الموجز
عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلَّا بالطعن بالتزوير .
القاعدة
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم إلَّا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سيد سليمان ، هشام أنور ، حسين النخلاوي والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة . ( 66 ) الطعن رقم 27686 لسنة 84 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة…

