حكم " إصدار الحكم : منطوقه " " تسبيب الحكم " .
الموجز
تعارض أسباب الحكم مع منطوقه . أثره . الاعتداد بالمنطوق وحده . مؤدى ذلك . اعتبار الحكم قائماً على غير أساس .
القاعدة
أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه فالعبرة بالمنطوق وحده ويكون الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسباب وقائماً على غير أساس .

