إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٥۱۲ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۱/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۱۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.