الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . ذخائر . قانون " تطبيقه " " القانون الأصلح " . ارتباط . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن ". ظروف مخففة .الطعنرقم ۱۲٥۱۲ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۱۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦٦رقم القاعدة۱۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول