عمل . إصابات العمل .
الموجز
المادة 3 من القانون رقم 64 لسنة 1936 . مجال تطبيقها .
القاعدة
إن المادة الثالثة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 إذ نصت على أن لكل عامل أصيب بسبب العمل وفى أثناء تأديته الحق في الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابته قد جاء نصها عاما شاملا لأى من الحوادث يقع فيصيب العامل بسبب العمل و أثناء تأديته . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن تطبيق هذه المادة و القضاء بالتعويض للعامل بموجبها مقصورا على الحوادث التى تنشأ عن آلات العمل و أدواته ، فإن هذا الذى قرره غير صحيح في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1954 (32) القضية رقم 265 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. ( أ ) عمل. إصابات العمل. المادة 3 من القانون رقم 64 لسنة 1936. مجال تطبيقها. (ب) عمل. مسئولية. وقوع الحادث بسبب خطأ فاحش من رب العمل. جواز التمسك بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون اللجوء إلى قانون إصابات العمل. (ج) عمل. مسئولية. الخطأ الفاحش…

