أشخاص اعتبارية " صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء " .
الموجز
تعلق النزاع حول احتساب القيمة الفعلية للوحدات السكنية محل التداعى والمتعاقد علي شرائها بين المطعون ضدهم والطاعن الأول بصفته . مؤداه . اعتبار الأخير صاحب الصفة في الطعن والممثل القانوني للمحافظة في الخصومة . إقامة الطعن من باقى الطاعنين . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الثابت أن النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول احتساب القيمة الفعلية للوحدات السكنية المتعاقد عليها بين الطاعن الأول بصفته " محافظ بورسعيد " والمطعون ضدهم ، فإن الطاعن الأول بصفته وحده يكون هو الممثل للمحافظة في الخصومة دون باقي الطاعنين بصفاتهم ويكون الطعن المرفوع منهم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض الـــــدائــــرة الـــمدنية جلسة الثلاثاء ( ج ) الموافق 16 من مارس سنة 2021 الطعن رقم 3135 لسنة 72 قضائية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى د/ فتحى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور،جمال عبد المولى ،أحمد يوسف وخليفة محمد "نواب رئيس المحكمة" ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " الخصوم فى الطعن " . الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصمًا حقيقيًا…

