الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . سلاح . جريمة " أركانها " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ٤۹۳۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۱/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول