أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : الهيئات العامة : الهيئة العامة للطرق والكبارى" . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : الجهة التى توجه إليها المطالبة بالتعويض " " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته " التعويض عن نزع الملكية " .
الموجز
نقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة .شرطه . اللجوء إلى أحد الإجراءين. توقيع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها أو صدور قرار نزع الملكية من الوزير المختص إذا تعذر التوقيع على النماذج. لازمه . إيداع النماذج أو القرارات مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن . عدم ورود وقف أو انقطاع أو امتداد على ذلك الميعاد . المادتان 11 ، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 . مقتضاه . الاستناد إليه يعد اعتداء على الملكية الخاصة دون سند بالمخالفة للدستور واعتبار الاستيلاء غصب يستوجب التعويض وقت حدوثه وما تفاقم حتى تاريخ الحكم . علة ذلك .
القاعدة
أن البين من استقراء المادتين 11 ، 12 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين أولهما أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية ، وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانياً صدور قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال المدة ، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد ، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية الخاصة دون سند وبالمخالفة للدستور ، بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على الأرض عين التداعى بمثابة غصب لها ، يستوجب التعويض عن الضرر الذى حاق بمالكها ، سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده حتى تاريخ الحكم.

