أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : الهيئات العامة : الهيئة العامة للطرق والكبارى" . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : الجهة التى توجه إليها المطالبة بالتعويض " " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته " التعويض عن نزع الملكية " .
الموجز
الهيئة العامة للطرق والكبارى . هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية . رئيس مجلس إدارتها الممثل لها أمام القضاء . القرار الجمهورى رقم 334 لسنة 2004 . ثبوت أنها الجهة المستفيدة من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع الملكية . مؤداه . اعتبارها وحدها صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن سداد التعويض لمستحقيه . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعنين بصفاتهم مع المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما بالتعويض متحجباً الرد على الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غير ذى صفة . قصور ومخالفة للقانون .
القاعدة
أن المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها من القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها رئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. (4) ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الأول بصفته – وزير النقل والمواصلات – يكون على غير ذى صفة ويضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول.

