شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : الهيئات العامة : الهيئة العامة للطرق والكبارى" . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : الجهة التى توجه إليها المطالبة بالتعويض " " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته " التعويض عن نزع الملكية " .

الموجز

الهيئة العامة للطرق والكبارى . هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية . رئيس مجلس إدارتها الممثل لها أمام القضاء . القرار الجمهورى رقم 334 لسنة 2004 . ثبوت أنها الجهة المستفيدة من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع الملكية . مؤداه . اعتبارها وحدها صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن سداد التعويض لمستحقيه . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعنين بصفاتهم مع المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما بالتعويض متحجباً الرد على الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غير ذى صفة . قصور ومخالفة للقانون .

القاعدة

أن المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها من القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها رئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. (4) ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الأول بصفته – وزير النقل والمواصلات – يكون على غير ذى صفة ويضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا