دعوى " الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة " .
الموجز
الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء وإلا كانت معدومة . لكل ذى مصلحة التمسك بالدفع بانعدام الخصومة . شرطه . كون الخصم المتوفى قبل رفع الدعوى خصم أصيل ممن أوجب القانون اختصامه فيها .
القاعدة
أن الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة قبل اختصامهم ويحق لكل ذى مصلحة التمسك بالدفع بانعدام الخصومة متى كان الخصم الذى توفى قبل رفع الدعوى هو خصم أصيل ممن يوجب القانون اختصامهم فيها .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض الـــــدائــــرة الـــمدنية جلسة الثلاثاء 19 من يناير سنة 2021 الطعن رقم 955 لسنة 89 ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى د/ فتحى المصرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور، جمال عبد المولى، عدلى فوزى محمود وأحمد عبد الحميد البدوى نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 ، 2) دعوى " الخصوم فى الدعوى : انعقاد الخصومة " . (1) الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء وإلا كانت معدومة . لكل ذى مصلحة التمسك بالدفع…

