شفعة.
الموجز
تنازل المشترى عن استعمال حق الشفعة هو استثناء من الاصل العام عدم جواز التوسع في تفسيره.
القاعدة
النص في عقد البيع على تنازل المشترى عن استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى البائع و خلفائه المباشرين هو استثناء من الأصل العام الذى يجيز الشفعة في نطاق الحدود التى بينها القانون فلا يجوز التوسع في تفسيره
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 1955 (94) القضية رقم 243 سنة 22 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. ( أ ) شفعة. تنازل المشترى مقدما عن استعمال حق الشفعة. هو استثناء من الأصل العام. عدم جواز التوسع فى تفسيره. (ب) شفعة. استخلاص المحكمة أن الشرط الوارد فى عقد البيع بتنازل المشترى عن حق الشفعة لا ينصرف إلا إلى البائع وخلفائه المباشرين. النعى…

