أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . تقادم " مدى جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ".
الطعن
رقم ۹۲۷۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.