الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب " ضرب أفضى إلى موت " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .الطعنرقم ٦٦۲٦ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۱۰/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦٦رقم القاعدة۱۰۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول