حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
اعتناق الحكم صورة واحدة للواقعة وإيراده مؤدى الأدلة بلا تناقض . لا عيب .
القاعدة
لما كان الحكم - على النحو السالف بيانه - قد اعتنق صورة واحدة للواقعة ، تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت بغير تناقض - بما يتفق وهذا التصور- فإنه يكون قد سلم أيضًا من التناقض في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أكتوبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، نبيل مسعود ، حسن كفافي وعبدالمنعم مسعد نواب رئيس المحكمة . (99) الطعن رقم 5216 لسنة 85 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور . مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي . (2) حكم…

