قانون " تفسيره " .
الموجز
نص المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول باعتماد تقارير الكفاية أو تعديلها بناء على قرار مسبب من لجنة شئون العاملين بالنسبة لشاغلى وظائف المستويات الأول والثانى والثالث . نص عام مطلق . قصر التزام اللجنة المذكورة بتسبيب قرار تعديل تقارير الكفاية على الحاصلين على درجة جيد فما دونها . تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص . مؤداه . عجم جوازه .
القاعدة
نص المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 قد ورد في صيغة مطلقة ليشمل كافة مراتب الكفاية فإن القول بأن التزام لجنة شئون العاملين بتسبيب قرار تعديل تقارير الكفاية قاصر على الحاصلين على مرتبة جيد فما دونها يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري, حامد مكي نائب رئيس المحكمة, كمال عبد النبي وسامح مصطفى. (303) الطعن رقم 1522 لسنة 60 القضائية (1, 2) عمل "العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول" "سلطة جهة العمل" "تقارير الكفاية" "تسبيب تقارير الكفاية" "محكمة الموضوع". (1) اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 58 لسنة 1971 ونظام العاملين…

