اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : الاختصاص المعقود للجان المختلفة " . دعوى " شروط قبول الدعوى " . " أنواع من الدعاوى : الدعاوى العينية العقارية " .
الموجز
دعوى المطعون ضدها بأحقيتها في شراء أرض النزاع . اعتبارها من الدعاوى العينية العقارية . خروجها عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بق 7 لسنة 2000 . النعى عليه في ذلك الشأن . على غير أساس .
القاعدة
إذ كانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول أحقية المطعون ضدها في شراء أرض التداعى فتكون من الدعاوى العينية العقارية ومن ثم تخرج عن ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ويكون النعى المتعلق بهذا الوجه على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 13175 لسنة 83 قضائية جلسة الثلاثاء الموافق 2 من يونيو سنة 2020 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى د / فتحى المصرى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى عدلى فوزى محمود و أحمد عبد الحميد البدوى " نواب رئيس المحكمة" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1-3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص الولائى " " اختصاص المحاكم العادية : القضاء…

