دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
الطعن بالنقض في الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية وأحالها إلى المحكمة المدنية المختصة وهو ليس منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز إعمالاً لنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم جواز الطعن مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من سبتمبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد عبد العزيز ، مهاد خليفة ، أيمن الصاوي وياسر جميل نواب رئيس المحكمة . (81) الطعن رقم 1367 لسنة 5 القضائية (1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " المصلحة في الطعن " . صلح . المادة 211 مرافعات . مؤداها ؟ القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح…

