الرئيسيةالأحكامجنح النقضدعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " المصلحة في الطعن " . صلح .الطعنرقم ۱۳٦۷ لسنة ٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۹/۰۱الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى٦٦رقم القاعدة۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول