إثبات " بوجه عام " "أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٦٥٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٦/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۷۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.