الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ۳۲٤۲۱ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۳/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦٦رقم القاعدة٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول