تقادم " التقادم المكسب للملكية : الدفع بالتقادم ، وقف التقادم المكسب للملكية " " التقادم المسقط : بدء سريانه ، وقف التقادم ، قطع التقادم ". حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ". حيازة " ماهيتها : عناصر الحيازة ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " "سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : التزام محكمة الموضوع ببحث شرائطه القانونية ". ملكية " أسباب كسب الملكية" " اكتساب الملكية بالحيازة ".
الموجز
التقادم المسقط . بدء سريانه من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء . م 381 مدنى . شرطه . أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادر على المطالبة به ولم يفعل . أثره . يتقادم الدين جزاء على إهماله .
القاعدة
أن مفاد نص المادة 381/1 من القانون المدنى أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه وينبغي أن يكون الدائن خلال مدة التقادم قادراً على المطالبة بالدين ولم يفعل فيتقادم الدين جزاء له على إهماله.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة و أحمد عبد القوى سلامة نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة السيد / خالد فتحى .وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 14 من رجب سنة 1441 ه الموافق 9 من مارس سنة…

