نقض . طعن .
الموجز
أثر نقض الحكم نقضا كليا . عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن . امتداده الى ما أرتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى .مثال .
القاعدة
إن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها بل يمتد إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص . وإذن فمتى كانت محكمة الاستئناف إذ قضت برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة و برفض طلب التعويض المتفق عليه في العقد أقامت قضاءها على أن عقد القسمة لم يوقع عليه جميع الشركاء المتقاسمين فيه فأصبح عديم الأثر سواء بالنسبة لمن وقع عليه أو لمن يوقع عليه ورتبت على ذلك انتفاء قيام الالتزام بالتعويض المطلوب ، وكانت محكمة النقض قد نقضت هذا الحكم وقضت بقيام عقد القسمة ونفاذه على جميع أطرافه الموقعين عليه ، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم فيما يختص بالتعويض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الاستاذ محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (153) القضية رقم 78 سنة 22 القضائية ( أ ) نقض. طعن. أثر نقض الحكم نقضا كليا. عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن. امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى. مثال. (ب) قسمة. عقد القسمة النهائية وقعه بعض الشركاء دون البعض. لا يعتبر باطلا بل هو…

