ريع " ماهيته " . غصب .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضى / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــــــــن نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقــــى ، أحمــــــــد برغــــــــــشمجدى عبــــــد الصمــــــــد و حازم نبيــــــل البنـــــاوى" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / إسلام صلاح .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 28 من جمادى الأخرة سنة 1441هـ الموافق 22 من فبراير سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4542 لسنة…

