الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم " ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ". حيازة " شروطها " " انتقال الحيازة وضمها ". خلف " الخلف الخاص : للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم ". عقد " عقد البيع الابتدائي ". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروطها : ضم حيازة السلف إلى الخلف".الطعنرقم ۸۱۱٤ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۲/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول