إثبات " الإثبات بالبينة : القرائن القضائية : الاعتماد على أقوال الشهود أمام الخبير" " إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق ". تقادم " التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية " " النزول عن التقادم ". حيازة " شروط الحيازة المكسبة للملكية ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون". خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". دعوى" الدفاع فيها . محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ". ملكية " أسباب كسب الملكية : التقادم " .
الموجز
قضاء الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعين التداعى استناداً إلى مجرد أقوال شاهدى المطعون ضده أمام الخبيرز مناطه . غير كافية للتحقق من توافر الشروط القانونية للتملك بوضع اليد المدة الطويلة . عدم تعرض الحكم لتلك الشروط وبيان كفاية الوقائع المؤدية المؤدية إلى توافرها . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لعين التداعى استناداً إلى ما انتهى إليه أقوال شاهدى المطعون ضده أمام الخبير من أن عين التداعى وضع يده ومن قبله مورثه منذ مدة طويلة وقد أعيد بنائه مرتين ولا أحد ينازعه في ذلك مستخلصاً بذلك تملكه لتلك العين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل صدور القانون 147 لسنة 1957، وكان استناد الحكم إلى مجرد أقوال شاهدى المطعون ضده أمام الخبير لا يكفى للتحقق من توافر الشروط القانونية للتملك بوضع اليد المدة الطويلة ودون أن يعرض الحكم لتلك الشروط ويبين بما فيه الكفاية الوقائع المؤدية إلى توافرها ، فضلاً عن مخالفة مضمون تلك الأقوال لما ثبت من أن المبانى المقامة على أرض النزاع حديثة ولم تظهر في التصوير الجوى هذا إلى أن الحكم لم يواجه دفاع الطاعنين بخصوص دلالة سداد المطعون ضده مقابل الانتفاع منذ عام 1993 بما لا يصلح رداً عليه مع انتفاء المصدر الذى استقى منه قيام حالة الإكراه لديه حال سداد هذه المبالغ مما يعيبه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة نواب رئيس المحكمة وعبدالله الدمنهورىوحضور رئيس النيابة السيد / محمد ماهر .وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 30 جمادى الآخر سنة 1441 ه الموافق 24 من فبراير سنة 2020 .أصدرت الحكم الآتي…

