نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن أوجه دفاعه دون الكشف عنها . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذى شاب الحكم ، وإذ كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يكشف عن أوجه الدفاع التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، وهل تعتبر من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض لها وترد عليها أم أنها من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم من المحكمة رداً خاصاً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 2015 برئاسة السيد القاضي/ طه قـاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسنين ، د/ عادل أبو النجا ، عــــادل عــمـــارة وأحــــــمد رضـوان نـواب رئيس المـحكمـة . (45) الطعن رقم 21602 لسنة 84 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة . (2) استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة .…

