شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة النقض " سلطتها " .

الطعن
رقم ۱۸٦۳۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٤/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
٥۱

الموجز

ذكر الطاعن في أسباب طعنه عبارات خارجة غير لائقة . يتعين محوها . أساس ذلك ؟

القاعدة

لما كانت مذكرة أسباب الطعن المودعة برقم .... لسنة .... بتاريخ .... الموقعة من الأستاذ .... المحامي قد تضمنت في صفحتها السابعة والثلاثين بين عبارتي " الحالة الأمنية الخطيرة " و " في سياق الأحداث المعروفة القائمة بالبلاد " وكذلك في صفحتها الواحدة والأربعين بين عبارتي " وليست هي الدائرة المختصة طبيعياً " و " فهي على نحو ما توضح بعضه " وفي الصفحة الثامنة والثمانين بين عبارتي " أن وزارة الخارجية " و " لا علاقة لأمريكا الدولة بها " وفي الصفحة الخامسة والتسعين بين عبارتي " ادعاء أنه حضر من أول الجلسة " و " دانه ليظهر أنه على الأقل حضر قبل شهادة الشاهد " وفي الصفحة الثانية والعشرين بعد المائة بين عبارتي " أنه أجرى التحريات خلالها " و " بالقبض على الطاعن " وفي الصفحة التالية لها بين عبارتي " أي قرار من النيابة بإجراء تحريات " و " فلزم لذلك إنهاء هذا التحقيق في ساعات " وفي الصفحة السادسة والعشرين بعد المائة والصفحة التالية لها بين عبارتي " والثابت هو " و " لسرعة إحالة الطاعن متهماً " وفي الصفحة الثالثة والخمسين بعد المائة بين عبارتي " إعجازا له عن تقديم مستندات براءته " و " وسنذكر مواضع الإثبات " وفي الصفحة الحادية والستين بعد المائة بين عبارتي " بما أبداه في دعوى الرد " و " لهذا التحقيق الباطل " عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم ، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات الأمر بمحو هذه العبارات .

نص الحكم — معاينة

جلسة 14 من أبريل سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض ومجدي تركي نائبي رئيس المحكمة وعماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا . (51) الطعن رقم 18637 لسنة 84 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .  تذييل مذكرة أسباب الطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء . يوجب الالتفات عنها . (2) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا