محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
ذكر الطاعن في أسباب طعنه عبارات خارجة غير لائقة . يتعين محوها . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كانت مذكرة أسباب الطعن المودعة برقم .... لسنة .... بتاريخ .... الموقعة من الأستاذ .... المحامي قد تضمنت في صفحتها السابعة والثلاثين بين عبارتي " الحالة الأمنية الخطيرة " و " في سياق الأحداث المعروفة القائمة بالبلاد " وكذلك في صفحتها الواحدة والأربعين بين عبارتي " وليست هي الدائرة المختصة طبيعياً " و " فهي على نحو ما توضح بعضه " وفي الصفحة الثامنة والثمانين بين عبارتي " أن وزارة الخارجية " و " لا علاقة لأمريكا الدولة بها " وفي الصفحة الخامسة والتسعين بين عبارتي " ادعاء أنه حضر من أول الجلسة " و " دانه ليظهر أنه على الأقل حضر قبل شهادة الشاهد " وفي الصفحة الثانية والعشرين بعد المائة بين عبارتي " أنه أجرى التحريات خلالها " و " بالقبض على الطاعن " وفي الصفحة التالية لها بين عبارتي " أي قرار من النيابة بإجراء تحريات " و " فلزم لذلك إنهاء هذا التحقيق في ساعات " وفي الصفحة السادسة والعشرين بعد المائة والصفحة التالية لها بين عبارتي " والثابت هو " و " لسرعة إحالة الطاعن متهماً " وفي الصفحة الثالثة والخمسين بعد المائة بين عبارتي " إعجازا له عن تقديم مستندات براءته " و " وسنذكر مواضع الإثبات " وفي الصفحة الحادية والستين بعد المائة بين عبارتي " بما أبداه في دعوى الرد " و " لهذا التحقيق الباطل " عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم ، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات الأمر بمحو هذه العبارات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أبريل سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض ومجدي تركي نائبي رئيس المحكمة وعماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا . (51) الطعن رقم 18637 لسنة 84 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . تذييل مذكرة أسباب الطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء . يوجب الالتفات عنها . (2) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم .…

