الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)انتخابات . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . باعث . موظفون عموميون . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱۸٦۳۷ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٤/۱٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٦٦رقم القاعدة٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول