نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
تذييل مذكرة أسباب الطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء . يوجب الالتفات عنها .
القاعدة
لما كانت مذكرة الأسباب المودعة برقم .... لسنة .... تتابع بتاريخ .... ذُيلت بتوقيع غير مقروء ، فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الالتفات عنها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من أبريل سنة 2015 برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصمت عبد المعوض ومجدي تركي نائبي رئيس المحكمة وعماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا . (51) الطعن رقم 18637 لسنة 84 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . تذييل مذكرة أسباب الطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء . يوجب الالتفات عنها . (2) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم .…

