اثبات "شهود" .حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الموجز
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . شرط ذلك ؟.
القاعدة
تناقض الشاهد أو تضابه في أقواله لا يعيب الحكم و لا يقدح في سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ويحيى العموري ونجاح نصار. (5) الطعن رقم 2485 لسنة 51 القضائية 1 - إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وزن أقوال الشهود. موضوعي. 2 - إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟. 3 - إثبات "شهادة" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".…

