وصف التهمة .
الموجز
وصف التهمة . أخذ المحكمة المتهم بوصف معين بدلا من وصف النيابة . استنادها في ذلك إلي الواقعة المادية المبينة بوصف التهمة . لا خطأ .
القاعدة
متى أخذت المحكمة المتهم بوصف معين بدلاً من الوصف الذى إتهمته النيابة به ، للإعتبارات التى رأتها و أشارت إليها في حكمها و لم يستند في ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة في وصف التهمة ، و التى كانت مطروحة بالجلسة و دارت المرافعة عليها فإن الحكم يكون سليماً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد - المستشارين. (347) القضية رقم 1112 سنة 26 القضائية وصف التهمة. أخذ المحكمة المتهم بوصف معين بدلاً من وصف النيابة. استنادها في ذلك إلى الواقعة المادية المبينة بوصف التهمة. لا خطأ. متى أخذت المحكمة المتهم بوصف معين بدلاً من الوصف الذي اتهمته النيابة به، للاعتبارات التي رأتها وأشارت إليها في حكمها ولم تستند في ذلك…

